Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 413

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. مسألة لا قصاص قبل استقرار الجناية

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد ﵏: (لا يجوز) . وبنوه على أصولهم: أن الطرف إذا صار نفساً.. سقط القصاص فيه؛ للخبرين الأولين.

دليلنا: ما روى عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة ﵄: «أن رجلا طعن رجلاً بقرن في رجله، فجاء المجني عليه إلى رسول الله ﷺ يطلب القصاص، فقال النبي ﷺ: " انتظر حتى تبرأ "، فجاءه ثانياً، فقال: " انتظر حتى تبرأ "، فجاءه ثالثاً، فاقتص له، ثم برئت رجل الجاني وشلت رجل المجني عليه، فجاء إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله، برئت رجل الجاني، وشلت رجلي، فقال له النبي ﷺ: " اذهب، فلا حق لك ". وفي رواية أخرى: أبعدك الله، فقد خالفت أمري» فدل على: جواز الاقتصاص. فمعنى قوله: (لا حق لك) أي: في القصاص.

وأما الخبران الأولان: فمحمولان على الاستحباب، بدليل هذا الخبر.

وإن عفا عن القود، وطلب الأرش قبل الاستقرار.. فهل يعطى الأرش؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 413 (Shamela #21721, hlm. urut 5861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.