Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 412

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. مسألة لا قصاص قبل استقرار الجناية

[مسألة لا قصاص قبل استقرار الجناية]

إذا قطع طرفه، وأراد المجني عليه أن يقتص.. فالمستحب له: أن لا يقتص حتى تستقر الجناية بالاندمال أو السراية إلى النفس؛ لما روى جابر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل»

وروي: «أن رجلاً جرح حسان بن ثابت ﵁، فجاء قوم من الأنصار - يعني: رهطه - إلى النبي ﷺ ليقتص لهم، فقال لهم النبي ﷺ: اصبروا حتى يستقر الجرح، فإن اندمل.. أخذتم القصاص في الجرح، وإن صار نفساً.. أخذتم القصاص في النفس» فإن اقتص قبل الاندمال.. جاز.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 412 (Shamela #21721, hlm. urut 5860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.