Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 286

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. مسألة يقدم حق الأم وأمهاتها على غيرهن من النساء والرجال
  4. فرع ثبوت الحضانة للخنثى

الحضانة، فقدمت عليه، كما قدمت الأم على الأب.

وإن اجتمع شخصان في درجة واحدة، كالأختين.. أقرع بينهما؛ لأنهما لا مزية لإحداهما على الأخرى.

[فرع ثبوت الحضانة للخنثى]

قال القاضي: إذا كان لطفل أخت لأب وأم، وخنثى لأب وأم.. فالحضانة للأنثى دون الخنثى.

وإن كان له أخت لأب، وخنثى لأب وأم.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن الخنثى أولى.

والثاني: أن الأخت أولى.

وإن اجتمع خنثيان: أحدهما خال، والآخر عم.. فالحضانة للخال؛ لأنه لما تقابلت أحوالهما.. قوي الخال لقوة إدلائه بالأم؛ لأن الغالب أن أحكام الخنثى حكم المرأة.

فإن عدم من تصلح للحضانة من النساء والعصبات من الرجال، وهناك رجل من رجال ذوي الأرحام.. ففيه وجهان:

أحدهما: تثبت له الحضانة؛ لأن الحضانة لحظ الصغير، وهو أشفق عليه من الأجنبي.

والثاني: أنه لا حق له في الحضانة، بل يستأجر السلطان من يراه يصلح لها؛ لأنه لا حق له في الحضانة في الأصل، فكانت إلى السلطان، كالميراث.

والمستحب للسلطان: أن يقيم لها من يصلح لها منهم؛ لأنهم أشفق عليه من غيرهم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 286 (Shamela #21721, hlm. urut 5737)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.