Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 285

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. مسألة يقدم حق الأم وأمهاتها على غيرهن من النساء والرجال
  4. فرع تساوي الرجال والنساء في الحضانة غير الأب والجد

والثالث: أن الحضانة للخالة؛ لأن الخالة تسقط الأب، والأب يسقط الأخت، فإذا سقطا.. بقيت الحضانة للخالة.

[فرع من يقدم على الأب يقدم على الجد]

وإن لم يكن أب، واجتمع الجد، والأم، وأم الأم وإن علت.. قدمن على الجد، كما يقدمن على الأب.

وإن اجتمع الجد وأم الأب.. قدمت عليه؛ لأنها مساوية في الدرجة، ولها ولادة، فقدمت عليه، كما تقدم الأم على الأب.

وإن اجتمع الجد والأخت للأم أو الخالة.. ففيه وجهان، كما لو اجتمعا مع الأب.

وإن اجتمع الجد والأخت للأب.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقدم عليها؛ لأن له ولادة وتعصيباً، فقدم عليها، كالأب.

والثاني: تقدم عليه؛ لأنها تساويه في الولادة، وتنفرد بمعرفة الحضانة، فقدمت عليه، كما قدمت الأم على الأب.

[فرع تساوي الرجال والنساء في الحضانة غير الأب والجد]

وإن اجتمع رجل من العصبات غير الأب والجد مع من يساويه في الدرجة من النساء كالأخ والأخت، والعم والعمة، وابن العم وابنة العم، وقلنا: إن لهم حقاً في الحضانة.. فأيهما أحق بالتقديم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن الرجل أحق بالحضانة؛ لأنه أحق بتأديبه وتعليمه، فكان أحق بحضانته.

والثاني: أن المرأة أحق بالحضانة؛ لأنها تساويه في الدرجة، وتنفرد بمعرفة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 285 (Shamela #21721, hlm. urut 5736)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.