Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة السترة بورق الشجر أو الطين
  4. فرع الصلاة عريانا

وإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما. . ففيه وجهان.

أحدهما: أن الدبر أولى؛ لأنه أفحش في حال الركوع والسجود.

والثاني: أن القبل أولى، وهو المنصوص، لأنه لا يستتر بغيره، والدبر يستتر بالأليتين، ولأنه يستقبل به القبلة.

قال في " الفروع ": وقيل: هما سواء.

فإن خالف، وستر بذلك فخذه، أو سائر عورته غير الفرجين، جاز؛ لأن حكم الجميع واحد، وإن كن قد خالف المستحب.

[فرع الصلاة عريانًا]

] . فإن لم يجد سترة. . صلى عريانا، ويلزمه أن يصلى قائما.

وقال الأوزاعي، ومالك، والمزني: (يلزمه أن يصلي قاعدًا) وحكاه المسعودي في " الإبانة " [ق \ ٧١] قولا للشافعي، وهو ليس بمشهور.

وقال أبو حنيفة: (هو بالخيار بين: أن يصلي قائما، وبين أن يصلي قاعدا) .

دليلنا: قوله ﷺ: «صل قائما، فإن لم تستطع. . فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يفرق بين العريان وغيره.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 127 (Shamela #21721, hlm. urut 565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.