Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 259

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة: بينونة الحرة بثلاث والأمة باثنتين وماذا لو أراد رجعتها

وروى ابن عمر: «أن النبي ﷺ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت بآخر وطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل للأول؟ فقال النبي ﷺ: " لا، حتى تذوق العسيلة» . وإنما أراد بذلك لذة الجماع، وسماه العسيلة تشبيها من العسل.

فثبت نكاح الثاني بالآية، وثبتت إصابته بالسنة، وهو إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة، ولا يعرف لهم مخالف.

إذا ثبت هذا: فإن أقل الوطء الذي يتعلق به الإحلال للأول: أن يغيب الثاني الحشفة في الفرج؛ لأن أحكام الوطء من الغسل والحد وغيرهما تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 259 (Shamela #21721, hlm. urut 5127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.