Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 478

  1. كتاب الصداق
  2. باب المتعة
  3. مسألة الواجب والمستحب في قدر المتعة ووقتها
  4. فرع تزوج امرأة مفوضة ثم فرض لها أجنبي ثم طلقت قبل الدخول

فعلى هذا: لا تجب المتعة على الزوج. وإلى من يرجع نصف المدفوع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع إلى الزوج؛ لأن الأجنبي ملكه إياه، كما لو قضى به دينًا عليه عنه.

والثاني: يرجع إلى الأجنبي؛ لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، فإذا طلقها قبل الدخول.. سقط عنه وجوب النصف، فوجب أن يرجع إلى من دفعه.

فعلى هذا: إذا تزوج امرأة بمهر مسمى، ودفعه عنه أجنبي من ماله، ثم طلقها الزوج قبل الدخول.. فإلى من يرجع نصف الصداق؟ على وجهين:

أحدهما: إلى الزوج.

والثاني: إلى الأجنبي، وقد مضى ذلك.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 478 (Shamela #21721, hlm. urut 4821)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.