Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 477

  1. كتاب الصداق
  2. باب المتعة
  3. مسألة الواجب والمستحب في قدر المتعة ووقتها
  4. فرع تزوج امرأة مفوضة ثم فرض لها أجنبي ثم طلقت قبل الدخول

[البقرة: ٢٣٦] ، فلو كان الواجب ما يقع عليه اسم المال.. لما خالف بينهما. ويخالف الصداق، فإن ذلك يثبت بتراضيهما.

وهل الاعتبار بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ فيه وجهان:

أحدهما: الاعتبار بحال الزوجة؛ لأن المتعة بدل عن المهر؛ بدليل: أنه لو كان هناك مهر.. لم يجب لها متعة، والمهر معتبر بحالها، فكذلك المتعة.

والثاني: الاعتبار بحال الزوج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] [البقرة: ٢٣٦] ، فاعتبر فيه حاله دون حالها. هذا مذهبنًا. وقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (يمتعها درعًا وخمارًا وملحفة، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك.. فينقصها ما لم ينقص عن خمسة دراهم) .

وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في إحدى الروايتين عنه: (يتقدر بما تجزئ فيه الصلاة من الثياب) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] [البقرة: ٢٣٦] ، ولم يفرق. وما روي عن أحد من الصحابة ﵃ وأرضاهم ما ذكروه.

[فرع تزوج امرأة مفوضة ثم فرض لها أجنبي ثم طلقت قبل الدخول]

) : إذا تزوج رجل امرأة مفوضة البضع، فجاء أجنبي وفرض معها المهر ودفعه إليها من ماله، ثم طلقها الزوج قبل الدخول.. قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: أن الفرض لا يصح؛ لأنه يوجب على الزوج مالًا من غير ولاية له عليه ولا وكالة، فصار وجود هذا الفرض كعدمه.

فعلى هذا: يرد على الأجنبي ما دفعه، وتجب المتعة على الزوج.

والثاني: يصح الفرض؛ لأنه لما صح أن يتطوع عنه بدفع المهر المسمى.. صح فرضه لمهر المفوضة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 477 (Shamela #21721, hlm. urut 4820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.