Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 278

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  3. مسألة نكاح المحلل

إحداهن: أن يقول: زوجتك ابنتي إلى أن تطأها، أو إلى أن تحلها للأول، فإذا أحللتها فلا نكاح بينكما، فهذا باطل بلا خلاف؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «ألا أدلكم على التيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " هو المحلل والمحلل له» . ولأن هذا أفسد من نكاح المتعة؛ لأنه يعقد إلى مدة مجهولة.

المسألة الثانية: أن يقول: زوجتك ابنتي على أنك إن وطئتها طلقتها، أو قال: تزوجتك على أني إذا أحللتك للأول طلقتك، وكان هذا الشرط في نفس العقد.. ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 278 (Shamela #21721, hlm. urut 4622)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.