Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 277

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  3. مسألة نكاح المحلل

فقولنا: (عقد معاوضة) احتراز من العارية والإباحة.. وقولنا: (يصح مطلقا) احتراز من الإجارة.

ولأنه نكاح لا يتعلق به سائرا أحكام النكاح فلم يصح، كنكاح ذوات المحارم.

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس ﵄: (أنه كان يبيحه) ؟

قلنا: قد رجع عنه؛ لأنه قد كان يبيحه وانتشر ذلك عنه، فروي عن سعيد بن جبير ﵁: أنه قال: قلت لابن عباس ﵄: ما صنعت بنفسك؟ أبحت نكاح المتعة، فسارت به الركبان، وقالوا فيه الشعر، فقال: (وما قالوا) ؟ قلت: قال الشاعر فيه:

أقول للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

ويروى: يا شيخ. فخرج ابن عباس ﵄ وكشف عن رأسه، وقال: (من عرفني قد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا ابن عباس، فإن المتعة حرام، كالميتة والدم) .

[مسألة نكاح المحلل]

وأما نكاح المحلل: فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا.. فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، فإذا طلق امرأته وانقضت عدتها منه، ثم تزوجت بآخر بعده.. ففيها ثلاث مسائل:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 277 (Shamela #21721, hlm. urut 4621)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.