Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 127

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما يجوز للخاطب من النظر
  3. فرع بروز المسلمة أمام الكتابية أو غيرها من الكافرات

وروي: «أن ابن أم مكتوم دخل على النبي ﷺ وعنده أم سلمة، وميمونة - وقيل: عائشة، وحفصة - فقال: " احتجبا عنه " فقالا: إنه أعمى لا يبصرنا! فقال ﷺ: " أفعمياوان أنتما؟! أليس تبصرانه؟» .

ولأن المعنى الذي منع الرجل من النظر لأجله، هو خوف الافتتان، وهذا موجود في المرأة، لأنها أسرع إلى الافتتان، لغلبة شهوتها، فحرم عليها ذلك.

[فرع بروز المسلمة أمام الكتابية أو غيرها من الكافرات]

] : وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تبرز للمرأة الكتابية، أو غيرها من الكافرات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، لأنه لا يخاف عليها الافتتان بذلك.

والثاني: لا يجوز، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] [النور: ٣١] ، وهذه ليست من نسائهن.

وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى الطفلة الصغيرة الأجنبية؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة "] . ولا خلاف: أنه لا يجوز له النظر إلى فرجها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 127 (Shamela #21721, hlm. urut 4471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.