Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 126

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما يجوز للخاطب من النظر
  3. فرع الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه

وقال ﷺ «نظر الرجل إلى محاسن امرأة لا تحل له سهم من سهام الشيطان مسموم، من تركها خوفا من الله، ورجاء ما عنده.. أثابه الله بها» .

قال ابن الصباغ، والمسعودي [في " الإبانة "] ، والطبري: إذا لم يخف الافتتان بها.. فله أن ينظر منها إلى الوجه والكفين بغير شهوة، لقوله ﷺ: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الأخرى» .

ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا إلى العورة منه، ولا إلى غير العورة من غير سبب، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] [النور: ٣١] .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 126 (Shamela #21721, hlm. urut 4470)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.