Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 456

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: النضال بين فئتين
  3. فرع: قسمة الربح بين أحد الحزبين

على أنه كاتب، فبان حاذقًا فيها أو ناقصًا.. فإن ذلك لا يؤثر.

وإن بان أنه لا يحسن الرمي أصلا.. بطل العقد فيه؛ لأنه ليس من أهل العقد.

قال ابن الصباغ: ويبطل العقد في محاذيه؛ لأنا قد قلنا: إن أحد الزعيمين يختار واحدًا، ويختار الآخر واحدًا، وهل يبطل في الباقي؟ فيه قولان، بناء على تفريق الصفقة.

فإذا قلنا: لا يبطل.. ثبت للحزبين الخيار؛ لأن الصفقة تفرقت عليهم.

وذكر الشيخ أبو إسحاق: أن العقد يبطل في واحد من الحزبين غير معين.

وهل يبطل العقد في الباقي؟ فيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان.

و [الثاني] : منهم من قال: يبطل، قولًا واحدًا؛ لأن من في مقابلته لا يتعين، ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة.

فإذا قلنا: لا يبطل، وتنازعوا فيمن يخرجونه بإزائه.. فسخ العقد.

[فرع: قسمة الربح بين أحد الحزبين]

وإذا تناضل حزبان، فنضل أحدهما الآخر.. ففي قسمة المال بينهم وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما: يقسم بينهم بالسوية، كما يقسم على المنضولين بالسوية إذا التزموه.

فعلى هذا: إن خرج فيهم من لم يصب.. استحق.

والثاني: يقسم بينهم على عدد إصابتهم؛ لأنهم استحقوا ذلك بالإصابة، فإن خرج فيهم من لم يصب.. لم يستحق شيئًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 456 (Shamela #21721, hlm. urut 3707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.