Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 455

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: النضال بين فئتين
  3. فرع: اختيار أحد الزعماء للغريب

[فرع: معرفة المتناضلين لبعضهما]

شرط] :

قال الشافعي: (ولا يجوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمي معه، بأن يكون حاضرًا يراه أو غائبًا يعرفه) .

قال القاضي أبو الطيب: ظاهر هذا: أنه يكفي معرفة الزعيم لهم، ولا يصح حتى يتساوى الحزبان في العدد؛ لأن المقصود معرفة حذقهم، فإذا كان أحدهما أكثر عددًا.. كان الفضل بكثرة العدد لا بجودة الرمي، ويكون عدد الرشق منقسمًا بينهم؛ لأنه إذا لم يكن منقسمًا عليهم.. بقي هناك سهم، وتنازعوا فيمن يرميه. وتبنى إصابة بعض الحزب على إصابة بعض، وخطأ بعضهم على خطأ البعض؛ لأنهم بمنزلة الرجل الواحد.

[فرع: شرط التقديم مفسد]

وإن شرطوا أن يكون فلان مقدمًا في الرمي، وفلان في الحزب الآخر معه، ثم فلان وفلان بعده.. قال الشافعي: (كان فاسدًا) ؛ لأن تدبير الحزب في البداية إلى زعيمهم؛ ليقدم من رأى تقديمه، فإذا شرطوا أن يكون ذلك إلى اختيار الزعيم الآخر.. كان شرطًا ينافي مقتضى العقد، فأبطله.

[فرع: اختيار أحد الزعماء للغريب]

فإن جاء رجل غريب لا يعرفونه، فادعى: أنه يحسن الرمي، فاختاره أحد الرئيسين.. نظرت:

فإن خرج من أهل الرمي إلا أنه كثير الخطأ، فقال أهل حزبه: ظنناه أنه كثير الإصابة.. وقد بان بخلافه، أو خرج كثير الإصابة، فقال أهل الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة.. لم يسمع ذلك منهم. قال الشافعي: (وكان كمن عرفوه) ؛ لأن شرط دخوله في العقد: أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق والنقص، كما اشترى عبدًا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 455 (Shamela #21721, hlm. urut 3706)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.