Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 426

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: ما جاز أن يدفع له من أفراد جاز البذل له من بيت المال

ويجوز أن يكون العوض من رجل من الرعية.

وقال مالك: (لا يجوز ذلك لغير الإمام) .

دليلنا: أنه بذل مال لمصلحة، فصح من غير الإمام، كوقف الخيل في سبيل الله.

ويجوز أن يكون السبق من أحدهما، بأن يقول: سبقتك عشرة، فإن سبقتني.. فهي لك، وإن سبقتك.. فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.

وقال مالك: (لا يجوز) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر، فقال النبي ﷺ: "ارموا، وأنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع ". فكف القوم أيديهم وقسيهم، وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليك، غلب من كنت معه. فقال: ارموا، وأنا معكم جميعًا»

ويجوز أن يكون السبق بينهما بشرط أن يدخلا معهما محللا على فرس مماثل لفرسيهما، فإن سبقهما.. أحرز السبقين، وإن سبقاه.. فلا شيء له.

وإن أخرج كل واحد منهما مالًا، ولم يدخلا بينهما محللا.. لم يصح.

وقال مالك: (لا يصح أن يكون المال منهما، سواء كان بينهما محلل أو لم يكن) . وحكاه الطبري، وابن الصباغ، عن ابن خيران.

ودليلنا: قوله ﷺ: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق.. فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق.. فهو قمار» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 426 (Shamela #21721, hlm. urut 3677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.