Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 425

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: ما جاز أن يدفع له من أفراد جاز البذل له من بيت المال

[فرع: المسابقة على غير آلة الحرب]

وأما المسابقة على ما ليس آلة للحرب، كضرب كرة الصولجان، ورفع الأحجار، واللعب بالخاتم، وما أشبه ذلك.. فلا يصح بعوض؛ لأنه لا منفعة في ذلك للحرب.

[مسألة: ما جاز أن يدفع له من أفراد جاز البذل له من بيت المال]

] : كل موضع قلنا: تجوز المسابقة بعوض، فيجوز أن يبذله السلطان من بيت المال، أو من مال نفسه؛ لما روى ابن عمر: «أن النبي ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينها سبقًا» ، ولأن في ذلك حثًا على تعلم الفروسية والرمي ليتقووا به على الجهاد، ويقع فيه الصلاح للمسلمين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 425 (Shamela #21721, hlm. urut 3676)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.