Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: نوع العيب الذي يرد المبيع لأجله
  4. فرع: كون العبد ولد زنا

الخيار، سواء بالت من الفرجين أو من فرج النساء؛ لأن ذلك ينقص من قيمتها؛ لأن النفس تعاف من مباشرتها. وإن اشترى عبدًا، أو أمة، فبان أنه خنثى لم يزل إشكاله.. ثبت له الخيار؛ لأنه ربما بان بخلاف ما عقد عليه البيع.

[فرع: عيوب يأباها العقد]

قال الصميري: ولو اشترى عبدًا، فوجده أبله ـ لأنه من حيائه كالأبله أو الغافل، فشبه به مجازًا ـ أو به بهقٌ، أو قروح، أو ثآليل كثيرة، أو حمى كبد، أو نفور الطحال.. فكل ذلك عيوب؛ لأن ذلك عاهات يقتضي العقد السلامة منها.

[فرع: كون العبد ولد زنا]

] : وإن اشترى عبدًا، أو جارية، فوجده ولد زنا.. لم يثبت له الرد.

وقال أبو حنيفة: (إن كان جارية.. ثبت له الرد، وإن كان عبدًا.. فلا رد له) .

دليلنا: أن ما لم يكن عيبًا في العبد.. لم يكن عيبًا في الجارية، كالسن؛ ولأن الأنساب غير معتبرة في المماليك، فلم يكن عيبًا.

وإن اشترى جارية، فوجدها مغنية.. لم يكن ذلك عيبًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 282 (Shamela #21721, hlm. urut 2556)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.