Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 281

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: نوع العيب الذي يرد المبيع لأجله
  4. فرع: عيب الخنثى يرد به

وإن اشترى جارية، فوجد رائحة فرجها كريهة.. ثبت له الرد؛ لأن ذلك ينقص قيمتها.

[فرع: تباعد حيض الجارية يثبت الخيار]

قال الشافعي ﵀ في " البويطي ": (وإن اشترى جارية، فتباعد حيضها.. ثبت له الخيار) .

قال ابن الصبّاغ: أراد: إذا كان ذلك لعلو السن، فيكون غالب الظن الإياس فيه. وقدره القاضي حسين، فقال: إن كانت دون عشرين سنة.. فعدم الحيض ليس بعيب. وإن كان بعد ذلك.. فهو عيب بها.

[فرع: ترك الصلاة عيب]

وإن اشترى عبدًا، أو أمةً، فبان أنه يترك الصلاة.. فذكر الصيمري، وصاحب " الحاوي ": أن ذلك عيبٌ؛ لأن ذلك ينقص القيمة؛ لأن ترك الصلاة يوجب القتل.

قال الشاشي: وكذلك شرب الخمر، وقذف المحصنات، والكذب، والنميمة.. عيبٌ؛ لأنه ينقص من القيمة.

[فرع: عيب الخنثى يرد به]

ذكر القاضي في (الخناثى) : إذا اشترى عبدًا، فبان أنه خنثى قد زال إشكاله، وأنه رجل، فإن كان يبول بالفرجين.. فهو عيب؛ لأن ذلك لاسترخاء في المثانة، وهو عيب. وإن كان يبول من فرج الرجال لا غير.. فلا خيار للمشتري؛ لأن هذه خلقة زائدة لا تنقص العين ولا المنفعة ولا القيمة.

ولو اشترى جارية، فبان أنها خنثى قد زال إشكالها، وأنها امرأة.. ثبت للمشتري

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 281 (Shamela #21721, hlm. urut 2555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.