Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 210

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع العرايا
  4. فرع: بيع المحاقلة والمزابنة

فـ (المحاقلة) : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة. و (المزابنة) : أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق تمرًا. وهذا أشبه باللغة.

قال الأزهري: الحقل القراح: المزروع، والحواقل: المزارع. وأما منفعة الأرض: فليست بحقل. والمزابنة: مأخوذة من المدافعة. فكأن المتبايعين إذا وقعا فيها.. تبايعا على غبن، وأراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن إمضاءه، فتزابنا، أي: تدافعا، واختصما، وإنما تعلق ذلك بالثمرة؛ لأنها مجهولة يجري فيها التغابن.

وما ذكره مالك في الصبرة.. فليس بعقد بيع يتناوله النهي، وإنما هو قمار ومخاطرة.

إذا ثبت ما ذكرناه: فلا يجوز بيع العرايا فيما زاد على خمسة أوسق بعقد واحد. وهل يصح بيع العرايا في خمسة أوسق؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني؛ لما روى جابر ﵁: «أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا: الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 210 (Shamela #21721, hlm. urut 2484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.