Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 209

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع العرايا
  4. فرع: بيع المحاقلة والمزابنة

فيجوز بيعها بالتمر خاصة، ولأنه إذا باع الرطب بالتمر.. دخل الخرص في أحد العوضين، فيقل الغرر، وأما إذا باع الرطب بالرطب: دخل الخرص في العوضين، فيكثر الغرر.

[فرعٌ: بيع المحاقلة والمزابنة]

قال الشافعي ﵀: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة» . واختلف في تأويله:

فذهب الشافعي إلى: (أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. والمزابنة: هو أن يبيع الرجل التمر على رؤوس النخل بما زاد على خمسة أوسق من التمر على الأرض) .

وذهب مالك ﵀ إلى: (أن المحاقلة: استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزابنة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: كم في صبرتك هذه؟ فيقول: أقل من خمسين قفيزًا، فيقول الآخر: بل فيها أكثر من خمسين قفيزًا فيقال لمالكها: اكتل الآن، فإن نقصت عن خمسين قفيزًا.. فعلي تمامها، وإن زادت على الخمسين.. فلي الفضل) .

دليلنا: ما روى الشافعي ﵀، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 209 (Shamela #21721, hlm. urut 2483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.