Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 117

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: تحرم مبايعة من ماله حرام

أحدهما: أن يقول: بعتك عبدي هذا بمائة، على أن تبيعني دارك بمائة، فلا يصح؛ للخبر، ولأنه سلم في عقد، وذلك لا يجوز.

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف حالة، أو بألفين نسيئة، فلا يصح.

وقال ابن سيرين: يلزمه البيع بأكثرهما. وهذا لا يصح؛ لأنه لم يعقد على ثمن معلوم.

[مسألة: تحرم مبايعة من ماله حرام]

] : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرامٌ؛ لما روى أبو مسعود البدري: «أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي، وحلوان الكاهن» .

و (البغي) : الزانية، قال الله تعالى: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨] [مريم: ٢٨] .

وأما (حلوان الكاهن) : فهو ما يعطى الكاهن ويجعل له رشوة على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل أحلوه حلوانًا: إذا حبوته بشيء، قال الشاعر:

كأني حلوت الشعر يوم مدحتُهُ ... صفا صخرة صماء يبس بلالها

فجعل الشعر حلوانًا مثل العطاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 117 (Shamela #21721, hlm. urut 2391)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.