Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 116

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: تعليق البيع

قال ابن عمر ﵄: (هو بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي في بطنها) . وإلى هذا التفسير ذهب الشافعي ﵀.

وقال أبو عبيد: هو بيع نتاج النتاج.

قال الشيخ أبو حامد: وهذا أظهر في اللغة، والأول أظهر في الخبر، وأيهما كان.. فلا يصح؛ لأن البيع في التفسير الأول إلى أجل مجهول، وفي الثاني بيع معدوم مجهول.

ولا يجوز بيعتان في بيعةٍ؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة واحدة» . وله تأويلان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 116 (Shamela #21721, hlm. urut 2390)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.