Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 111

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: بيع المرقوم
  4. فرع: البيع لاثنين دفعة

[فرعٌ: بيع العربان]

] : و: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان» .

قال القتيبي: هو أن يشتري الرجل السلعة، فيدفع درهمًا أو دينارًا، على أنه إن أخذ السلعة بالبيع.. كان المدفوع من الثمن، وإن لم يتم البيع، وردّ السلعة.. كان المدفوع هبة للبائع، ولم يسترجعه منه.

قال: ويقال: عربان، وعُربون، وأربان، وأربون، والعامة تقول: عَربون، وهو غير جائز.

وقال أحمد: (يصح هذا البيع) .

دليلنا: أنه شرط أن يكون للبائع شيء بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.

[فرعٌ: البيع لاثنين دفعة]

إذا كان لرجلٍ عبدٌ، فقال لرجلين: بعتكما هذا العبد بألفٍ، فقالا: قبلنا.. صح البيع؛ لأن الثمن ينقسم على أجزائه، ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة، فإن قال أحدهما: قبلت دون الآخر.. كان له نصف العبد بخمسمائة؛ لأن إيجابه لاثنين بمنزلة العقدين.

وإن كان له عبدان، فقال: بعتك يا زيد هذا، وبعتك يا عمرو هذا بألف، فقالا:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 111 (Shamela #21721, hlm. urut 2385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.