Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 110

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: بيع المرقوم

فإن تبايعا بها، وقلنا: إنه صحيح، ثم بان أن فضتها يسيرة جدًّا.. فهذا عيب فيه، فله الرد.

قال الصيمري: وكان شيخنا أبو الفياض يخرج ذلك على وجهين:

أحدهما: لا رد له؛ لأن عيبها معلوم في الأصل.

والثاني: له الرد؛ لأنه بان أن غشها أكثر من المعتاد.

[مسألة: بيع المرقوم]

] : إذا قال رجلٌ لآخر: بعتك هذه السلعة برقمها، أو مما باع به فلان سلعته، وهما لا يعلمان قدر ذلك وقت العقد.. لم يصح البيع؛ لأنه مجهول. وهذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال المسعودي [في " الإبانة " [ق\٢٢٥] : إذا باعه السلعة برقمها، وهما لا يعلمان قدره، ثم أعلمه إياه في مجلس البيع قبل التفرق.. فهل يصح؟ فيه وجهان، الأصح: أنه لا يصح.

وإن اشترى أرضًا، أو ثوبًا بملء كفِّه دراهم أو دنانير، وهما لا يعلمان عددها.. صح البيع.

وقال مالكٌ: (لا يصح) . وجوز ذلك في النقرة والتبر والحلي.

دليلنا: أنه معلومٌ بالمشاهدة، فصح كالصبرة والنقرة.

وإن قال: بعتك هذه الغنم، كل شاة بدينار، وهما لا يعلمان عددها وقت البيع.. صح العقد.

وقال داود: (لا يصح) .

دليلنا: أن غرر الجهالة بالثمن ينتفي بعد عدها، فصح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 110 (Shamela #21721, hlm. urut 2384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.