Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 102

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: بيع ما في الأرحام
  4. فرع: بيع الملاقيح

قال أبو عبيد: (الملاقيح) : ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، اشتقت من قولهم: لقحت الناقة، ولهذا تسمى الرياح، اللواقح. وأمّا (المضامين) : فهو ماء الفحول، وكانوا يبيعون ما في بطن الناقة، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام، وأنشد:

إنَّ المضامين التي في الصلب ... ماء الفحول في ظهور الحدب

وإنَّما: سميت: مضامين؛ لأن الله تعالى ضمن ما فيه.

[فرعٌ: بيع الملاقيح]

] : فإن باع حيوانًا، وشرط أنه حاملٌ.. فهل يصح البيع؟ فيه قولان:

إن قلنا: إن الحمل له حكمٌ.. صح البيع. وإن قلنا: لا حكم له.. لم يصح البيع.

وإن باعها، وشرط أنها تضع بعد شهر، أو مدة عيَّنها.. قال ابن الصباغ: لم يصح البيع، قولاً واحدًا؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه، فأبطل العقد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 102 (Shamela #21721, hlm. urut 2376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.