Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: بيع ما في الأرحام

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح؛ لأن من النحل ما لا يفارق الكندوج، وقد يكون فيه عسل لا يدرى كم قدره، فإن خرج فرخه، وشوهد جميعه على غصن، أو غيره.. صح بيعه؛ لأنه معلوم مقدور على تسليمه، فصح العقد عليه.

[مسألة: بيع ما في الأرحام]

] : ولا يجوز بيع الحمل في البطن؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المجر» .

قال أبو عبيد: هو بيع ما في الأرحام.

وقال ابن الأعرابي: (المجر) : الولد الذي في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.

وروى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 101 (Shamela #21721, hlm. urut 2375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.