Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 31

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة العقود التي يثبت بها الخيار
  3. فرع إسقاط الزائد من الخيار

وأما الدليل على أن الثلاث يجوز شرطها في البيان، وما يتوصل إلى معرفته في أقل من الثلاث: «أن النبي ﷺ قال لحبان بن منقذ: ولك الخيار ثلاثا» ولم يفرق.

وإن اشترى شيئا يسرع إليه الفساد قبل انقضاء الثلاث، كالهريسة وما أشبهها، وشرط فيه خيار ثلاثة أيام.. فسمعت الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعي ﵀ يقول: يحتمل وجهين:

أحدهما: يبطل البيع.

والثاني: يصح البيع.

وإذا خيف عليها الفساد قبل انقضاء الخيار.. بيعت، وجعل ثمنها قائما مقامها.

[فرع إسقاط الزائد من الخيار]

] : إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام.. فسد البيع، وإن أسقط ما زاد على الثلاث.. لم يحكم بصحة العقد، وبه قال زفر.

وقال أبو حنيفة: (إذا أسقط ما زاد على الثلاث بعد العقد.. صح البيع) .

دليلنا: أن العقد وقع فاسدا، فلم يصح حتى يستأنف العقد، كما لو باع درهما بدرهمين، ثم أسقطا الدرهم الزائد بعد العقد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 31 (Shamela #21721, hlm. urut 2305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.