Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 556

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: استحباب إتمام الصيام

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة) إذا أفسدهما، وخرج منهما قبل إتمامهما.. فعليه القضاء. والمنصوص: أنه لا يجوز له الخروج)

ومن أصحابنا من قال: يجوز.

وقال مالك: (إن خرج منها بعذر.. فلا قضاء عليه، وإن كان بغير عذر.. فعليه القضاء)

دليلنا: ما روت عائشة ﵂ قالت: «دخل علينا رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، خبأنا لك حيساً، فقال: "أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه» ، فأكل، وقال ﷺ: «الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر»

«وروت أم هانئ: قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فناولني فضل شرابه فشربته، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة، وإني كرهت أن أرد سؤرك؟

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 556 (Shamela #21721, hlm. urut 1673)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.