Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 555

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: استحباب إتمام الصيام

فقالت له: إن أخاك لا حاجة له في شيء من الدنيا، فلقيه سلمان، فقال: إن لربك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر، وصل ونم، وائت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه، فذكر ذلك أبو الدرداء ﵁ للنبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ مثل ذلك» .

ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا تصم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه» . فإن صامت بغير إذنه.. صح صومها، والثواب إلى الله ﷾.

[مسألة: استحباب إتمام الصيام]

] : إذا دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع.. استحب له إتمامهما، فإن خرج منهما.. جاز، سواء كان بعذر أو بغير عذر، ولا قضاء عليه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 555 (Shamela #21721, hlm. urut 1672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.