Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 474

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: صوم الحامل والمرضع

وأرضاهم: أنهما قالا: (الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما.. أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا) . ولا يعرف لهما مخالف.

والقول الثاني: تجب الفدية على المرضع دون الحامل، وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض، بخلاف المرضع.

والثالث - حكاه أبو علي في " الإفصاح "، وليس بمشهور -: أنه لا يجب على واحدة منهما كفارة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنه إفطار لعذر، فلم تجب به الكفارة، كإفطار المريض.

وروي عن ابن عباس، وابن عمر ﵄ وأرضاهما -: أنهما قالا: (لا تجب عليهما الكفارة دون القضاء)

دليلنا: أنه إفطار بعذر يزول، فوجب فيه القضاء، كالمرض.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 474 (Shamela #21721, hlm. urut 1591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.