Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 473

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: صوم الحامل والمرضع

الليل، ولم يفطر. فأما إذا كان قد نوى الصوم من الليل، وقدم قبل أن يأكل.. لزمه إتمام الصوم، وجهًا واحدًا.

[فرع: وطء المسافر المفطر]

وإن قدم المسافر وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم.. جاز له وطؤها.

وقال الأوزاعي: (لا يجوز) .

دليلنا: أنه أبيح لهما الإفطار، فلا يحرم وطؤها، كما لو كانا مسافرين.

[مسألة: صوم الحامل والمرضع]

] : وإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما.. أفطرتا، وعليهما القضاء، دون الكفارة، كالمريض.

وإن خافتا على ولديهما.. أفطرتا، وعليهما القضاء، وفي الفدية ثلاثة أقوال:

أحدها - وهو الصحيح -: أن عليهما الكفارة لكل يوم مد من طعام، وبه قال أحمد بن حنبل، إلا أنه يقول: (مد من بر، أو مدان من تمر أو شعير) .

والدليل على ما ذكرناه: ما روي عن ابن عباس، وابن عمر ﵃ -

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 473 (Shamela #21721, hlm. urut 1590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.