Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 470

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: الصوم في السفر
  3. فرع: السفر بدخول رمضان

برجل في سفره تحت ظل شجرة يرش عليه الماء، فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر» .

[فرع: القضاء في رمضان للمسافر]

] : فإن صام المسافر في رمضان عن غير رمضان، كالنذر والكفارة والقضاء.. لم يصح صومه، ولم يقع عن رمضان، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: (يقع عما نواه) .

دليلنا: أنه يخير بين الإفطار والصوم، فلم يصح صومه فيه عن غير رمضان، كالمريض.

[فرع: السفر بدخول رمضان]

] : وإن دخل عليه شهر رمضان، وهو مقيم.. جاز له أن يسافر، ولا يتحتم عليه الصوم.

وقال أبو مجلز: (إذا حضر شهر رمضان.. فلا يسافرن أحد، فإن كان لا بد.. فليصم إذا سافر) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 470 (Shamela #21721, hlm. urut 1587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.