Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 469

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: الصوم في السفر

صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» .

إذا ثبت هذا: فإن كان ممن لا يجهده الصوم.. فالأفضل أن يصوم، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وروي ذلك: عن أنس، وعثمان بن أبي العاص.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: (الفطر أفضل) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر ﵃ وأرضاهم، وحكاه الطبري في " العدة " وجهًا لبعض أصحابنا. والمشهور من المذهب هو الأول.

والدليل عليه: ما روى سلمة بن المحبق: أن النبي ﷺ قال: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع.. فليصم رمضان حيث أدركه» ولأن من خير بين الصوم والإفطار.. كان الصوم أفضل، كالمتطوع.

وإن كان يجهده الصوم.. فالأفضل أن يفطر؛ لما روى جابر: «أن النبي ﷺ مر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 469 (Shamela #21721, hlm. urut 1586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.