Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 412

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: سهم المساكين

إذا ثبت هذا: وجاء رجل يطلب الزكاة، وادعى أنه لا كسب له، فإن كان شيخا ضعيفا، أو شابا ضعيف البنية.. قبل قوله؛ لأن الظاهر من حاله يشهد له، وإن كان شابا قويا.. فهل يقبل قوله من غير يمين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل؛ لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب.

والثاني: يقبل؛ لما روي: «أن رجلين سألا النبي ﷺ الزكاة، فصعد بصره إليهما، ثم صوبه، وقال: " أعطيكما بعد أن أعلمكما: أنه لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» . ولم يحلفهما النبي ﷺ. والظاهر: أنهما كانا جلدين.

[مسألة: سهم المساكين]

] : وسهم للمساكين؛ للآية.

والمسكين - عندنا -: أحسن حالا من الفقير، وهو الذي له شيء يقع موقعا من كفايته، ولكن لا يكفيه، مثل: أن يحتاج كل يوم إلى عشرة، وليس عنده إلا ثمانية؟ أو تسعة، وبه قال جماعة من أهل اللغة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 412 (Shamela #21721, hlm. urut 1531)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.