Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 411

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: سهم الفقراء
  4. فرع: فيمن له كسب يكفيه

غناه، وإن لم يعرف له مال، وادعى أنه فقير.. قبل قوله، ولا يكلف إقامة البينة؛ لأن الأصل في الناس الفقر، ثم يرزق الله تعالى.

[فرع: فيمن له كسب يكفيه]

] : إذا كانت له حرفة يكتسب بها ما يمونه ويمون عياله على الدوام.. فإنها تجري مجرى الغنى في المال في أنه لا تحل له الزكاة، وفي إيجاب نفقة قريبه الفقير المعسر عليه، وفي أنه لا تجب على قريبه الموسر نفقته؛ ولكنها لا تجري مجرى الغنى بالمال لإيجاب الحج عليه، ولا لقضاء الدين عليه.

وقال مالك: (يجوز أن يدفع إليه الزكاة، إذا كان فقيرا من المال وإن كان مكتسبا) .

وقال أبو حنيفة: (إذا لم يملك نصابا من المال.. جاز أخذ الزكاة) .

دليلنا: قوله ﷺ «لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب» ، ولأنه قادر على كفايته على الدوام، فأشبه الغنى بالمال.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 411 (Shamela #21721, hlm. urut 1530)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.