Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 362

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: يؤدي الفقير بما زاد عن نفقته

فأما إذا كان العبد مسلما والسيد كافرا، مثل: أن يكون للكافر عبد كافر، فأسلم العبد، فقبل أن يزال ملكه عنه أهل شوال.. فهل يجب على السيد فطرته؟ إن قلنا: إن زكاة الفطر تجب على السيد.. لم يجب عليه هاهنا؛ لأنه ليس من أهل الوجوب.

وإن قلنا: إن الفطرة تجب على العبد، ثم يتحملها السيد.. وجب على السيد أداؤها هاهنا؛ لأن الوجوب كان على المسلم.

[مسألة: يؤدي الفقير بما زاد عن نفقته]

] : قال الشافعي ﵀: (فإن لم يكن عنده بعد القوت ليومه إلا ما يؤدي عن بعضهم.. أدى عن بعضهم) .

وجملة ذلك: أنه إذا فضل عن قوته وقوتهم ليلة الفطر ويومه ما يؤدي عنهم لزمه أن يؤدي عنهم على ما مضى.

وإن لم يجد إلا ما يؤدي عن بعضهم.. فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال بظاهر كلام الشافعي ﵀، وأنه إذا فضل عنده صاع.. أخرجه عمن شاء منهم؛ لأن زكاة الكل واجبة عليه. قال شيخ أبو حامد في " التعليق ": وهذا ظاهر المذهب. ومنهم من قال: يخرجه عنهم جميعا. حكاه في " الإبانة " [ق \ ١٥٣] ، وهو غريب.

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه أن يخرج أولا عن نفسه، ثم هو بالخيار في حق الباقين؛ لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 362 (Shamela #21721, hlm. urut 1481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.