Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 361

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: زكاة العبيد
  4. فرع: لا تجب الفطرة على غير مسلم

وإن كان لها خادم تملكه، وتراضيا على أنه يخدمها.. لم يجب على الزوج فطرته، ولا نفقته.

وإن كانت ممن لا تخدم نفسها في العادة.. وجب على الزوج أن يخدمها بخادم، وهو بالخيار: بين أن يشتري خادما ويتركه في خدمتها، وبين أن يكتري لها خادما.

وإن كان لها خادم مملوك لها، واتفقا على أنه يخدمها.. جاز، فإن اشترى خادما، وجعله في خدمتها.. وجب عليه فطرته؛ لأنه مملوكه، وإن اكترى لها خادما.. لم يجب عليه فطرته، وإن اتفقا على أن يخدمها مملوكها.. وجب على الزوج نفقته وفطرته.

وإن نشزت الزوجة.. لم تجب عليه فطرتها، ولا فطرة خادمها؛ لأن نفقتها تسقط، فسقط ما يتبعها.

[فرع: لا تجب الفطرة على غير مسلم]

] : ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم، فإن كان لمسلم عبد كافر أو زوجة ذمية.. لم تجب عليه فطرتهما، وكذلك إذا كان له أب كافر، أو ابن كافر، بأن يسلم أحدهما، ويبقى الآخر على الكفر.

وقال أبو حنيفة: (تجب عليه فطرة عبده الكافر اعتبارا بحال المؤدي) .

فأما الزوجة: فلا تجب عليه فطرتها عنده، مسلمة كانت، أو كافرة.

دليلنا: ما روي عن ابن عمر: أنه قال: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو شعير على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين»

وقد روي في الخبر: «طهرة للصائم» . والكافر لا طهرة له.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 361 (Shamela #21721, hlm. urut 1480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.