Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 24

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت
  3. مسألة: غسل الكافر

وإذا مات السيد: فهل يجوز لأم الولد غسله؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها عتقت بموته، فصارت أجنبية منه.

والثاني: يجوز؛ لأنه لما جاز له غسلها ... جاز لها غسله، كالزوجة.

وهل لأمته القنة غسله؟ فيه وجهان، حكاهما أصحابنا الخراسانيون:

أحدهما: يجوز لها غسله، كما يجوز له غسلها.

والثاني: لا يجوز، لأنها أجنبية منه، إذ صارت ملكًا لوارثه.

[مسألة: غسل الكافر]

وإن مات كافر ... جاز غسله؛ لـ: «أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ أن يغسل أباه» ، ولو لم يكن جائزًا

لما أمره بغسله.

فإن كان له قرابة مسلمون، وقرابة كفار، وتنازعوا في غسله ... فالكفار أولى؛ لأنه لا موالاة بينه وبين المسلمين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 24 (Shamela #21721, hlm. urut 1144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.