Lewati ke konten

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي · ابن عابدين

Juz 5, hlm. 644

  1. [كتاب الصلح]
  2. [فصل في التخارج]

(وَلَوْ أَخْرَجُوا وَاحِدًا) مِنْ الْوَرَثَةِ (فَحِصَّتُهُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ إنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ مِنْ مَالِهِمْ غَيْرَ الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ) الْمُعْطَى (مِمَّا وَرِثُوهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ) يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَقَيَّدَهُ الْخَصَّافُ بِكَوْنِهِ عَنْ إنْكَارٍ فَلَوْ عَنْ إقْرَارٍ فَعَلَى السَّوَاءِ، وَصُلْحُ أَحَدِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْأَعْيَانِ صَحِيحٌ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي صَكِّ التَّخَارُجِ أَنَّ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا أَمْ لَا فَالصَّكُّ صَحِيحٌ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْفَتْوَى فَيُفْتَى بِالصِّحَّةِ، وَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ شَرَائِطِهَا مَجْمَعُ الْفَتَاوَى (وَالْمُوصَى لَهُ) بِمَبْلَغٍ مِنْ التَّرِكَةِ (كَوَارِثٍ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ) مِنْ مَسْأَلَةِ التَّخَارُجِ.

(صَالَحُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (أَحَدَهُمْ) وَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ (ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ لَمْ يَعْلَمُوهَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ) الْمَذْكُورِ (قَوْلَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا)

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ عَلَى السَّوَاءِ) أَفَادَ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ إذَا صَالَحَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَاقِي يَصِحُّ، وَتَكُونُ حِصَّتُهُ لَهُ فَقَطْ كَذَا لَوْ صَالَحَ الْمُوصَى لَهُ كَمَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ سَائِحَانِيٌّ.

[مَسْأَلَةٌ] : فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ أَبْنَاءِ عَمٍّ عَصَبَةً وَخَلَفَ تَرِكَةً اقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ادَّعَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِهَا مِلْكُ مُوَرِّثِهِمْ الْمُتَوَفَّى، فَأَنْكَرَتْ دَعْوَاهُمْ، فَدَفَعَتْ لَهُمْ قَدْرًا مِنْ الدَّرَاهِمِ صُلْحًا عَنْ إنْكَارٍ فَهَلْ يُوَزَّعُ بَدَلُ الصُّلْحِ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، أَوْ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ الْجَوَابُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَحُكْمُهُ فِي جَانِبِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي، سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا أَوْ مُنْكِرًا وَفِي الْمُصَالَحِ عَنْهُ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمِنَحِ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: سُئِلَ عَنْ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ هَلْ يَصِحُّ قَالَ: لِأَنَّ تَصْحِيحَ الصُّلْحِ عَنْ الْإِنْكَارِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي أَنْ يَجْعَلَ مَا أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ أَوْ عِوَضًا عَنْهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي حَقِّهِ لِيُمْكِنَ تَصْحِيحُ الصُّلْحِ مِنْ الذَّخِيرَةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي، وَقَوْلُهُ: أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَ حَقِّهِ أَوْ عِوَضًا عَنْهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مَجْمُوعَةً مُنْلَا عَلِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِمْ) أَيْ وَقَدْ اسْتَوَوْا فِيهِ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفَاوُتِ ط (قَوْلُهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ) وَسَيَأْتِي آخِرَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَيَانُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ حِينَئِذٍ. [تَتِمَّةٌ] .

ادَّعَى مَالًا أَوْ غَيْرَهُ فَاشْتَرَى رَجُلٌ ذَلِكَ مِنْ الْمُدَّعِي يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَيَقُومُ مَقَامَ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى فَإِنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوبَ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَّعِي بَحْرٌ وَتَأَمَّلْ فِي وَجْهِهِ فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْهِبَةِ، وَبَيْعُ الدَّيْنِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَدْيُونِ أَوْ وَهَبَهُ جَازَ.

(قَوْلُهُ: صَالَحُوا إلَخْ) أَقُولُ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الصُّلْحِ وَلَوْ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ عَيْنٌ بَعْدَ التَّخَارُجِ لَا رِوَايَةَ فِي أَنَّهُ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الصُّلْحِ أَمْ لَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ يَدْخُلُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا اهـ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ. قَالَ تَاجُ الْإِسْلَامِ وَبِخَطِّ صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَجَدْتُهُ: صَالَحَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ وَأَبْرَأَ إبْرَاءً عَامًّا، ثُمَّ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الصُّلْحِ لَا رِوَايَةَ فِي جَوَازِ الدَّعْوَى، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِجَوَازِ دَعْوَى حِصَّتِهِ مِنْهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْبَاقِيَ، ثُمَّ ادَّعَى التَّرِكَةَ وَأَنْكَرُوا لَا وَإِلَّا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَقَرُّوا بِالتَّرِكَةِ أُمِرُوا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ كَلَامُ الْبَزَّازِيَّةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُرٍ: صَالَحَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ عَنْ الثُّمُنِ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِلْوَرَثَةِ، قِيلَ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَعْلَمُوا كَانَ صُلْحُهُمْ عَنْ الْمَعْلُومِ الظَّاهِرِ عِنْدَ هُمْ لَا عَنْ الْمَجْهُولِ، فَيَكُونُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الصُّلْحِ فَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ، وَقِيلَ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَنْ التَّرِكَةِ وَالتَّرِكَةُ اسْمٌ لِلْكُلِّ، إذَا ظَهَرَ دَيْنٌ فَسَدَ الصُّلْحُ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا عِنْدَ الصُّلْحِ اهـ.

وَالْحَاصِلُ: مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ الصُّلْحِ فِي التَّرِكَةِ عَيْنٌ هَلْ تَدْخُلُ فِي الصُّلْحِ، فَلَا تُسْمَعُ

Rujukan halaman ini: حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي، ج 5، ص 644 (Shamela #21613, hlm. urut 3377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.