Lewati ke konten

البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 155

  1. المقدمات
  2. مسألة توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين
  3. مسألة النتيجة تتبع المقدمات

كَمَا زَعَمَ الْمَنْطِقِيُّونَ أَنَّ الرَّابِطَ بَيْنَهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا. قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ مُضْمَرًا وَيَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُخَاطَبُ لَا يَسْتَدِلُّ إلَّا بِلَفْظٍ يَسْمَعُهُ لَا بِشَيْءٍ يُضْمِرُهُ فِي نَفْسِهِ؟ وَلَوْ احْتَجْنَا إلَى " هُوَ " مُضْمَرَةً أَوْ مُظْهَرَةً، لَاحْتَجْنَا إلَى " هُوَ " أُخْرَى يُرْبَطُ الْخَبَرُ بِهَا، وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ.

[مَسْأَلَةٌ النَّتِيجَةُ تَتْبَعُ الْمُقَدِّمَاتِ]

ِ] وَالْمُقَدِّمَاتُ إنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً فَالنَّتِيجَةُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَطْعِيًّا وَبَعْضُهَا ظَنِّيًّا فَهِيَ ظَنِّيَّةٌ، وَالنَّتِيجَةُ أَبَدًا تَتْبَعُ أَخَسَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ جَمِيعًا، وَقَدْ قِيلَ:

إنَّ الزَّمَانَ لَتَابِعٌ لِلْأَنْذَلِ ... تَبَعَ النَّتِيجَةِ لِلْأَخَسِّ الْأَرْذَلِ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، ج 1، ص 155 (Shamela #21593, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.