Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 2, hlm. 396

  1. حرف العين المهملة
  2. العزم على الإبطال مبطل

سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ، فَمَا كَانَ مَوْقُوفًا قَبْلَ حُدُوثِ هَذَا الْعُرْفِ اخْتَصَّ نَظَرُهُ بِالشَّافِعِيِّ، وَلَا يُشَارِكُهُ (فِيهِ) غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ عُرْفٌ حَادِثٌ، وَمَا أُطْلِقَ مِنْ النَّظَرِ بَعْدَ هَذَا الْعُرْفِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ؛ لِتَعَارُضِ اللَّفْظِ وَالْعُرْفِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ غَالِبًا لَا يَفْهَمُونَ عِنْدَ إطْلَاقِ الْحَاكِمِ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ لَا سِيَّمَا مَعَ قَرِينَةِ أَنَّ نَظَرَ الْأَوْقَافِ الْعَامَّةِ إلَيْهِ.

الثَّامِنُ:

ذَكَرَ الْإِمَامُ فِيمَا لَوْ شَدَّ الْمُحْرِمُ عَلَى رَأْسِهِ خَيْطًا لَا فِدْيَةَ، وَلَوْ شَدَّ عِصَابَةً عَرِيضَةً افْتَدَى، قَالَ: وَلَيْسَ مَعَنَا تَوْقِيفٌ نَتْبَعُهُ، وَالْقَصْدُ (مَا) يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ سَاتِرًا لِلرَّأْسِ أَوْ لِبَعْضِهِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيمَا وَرَدَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيفٍ أَنْ يُتَلَقَّى مِنْ أَهْلِ الْعُرْفِ، (وَلِذَلِكَ) يَقَعُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِطْلَاقِ إحَالَةً عَلَى (مَا يَبْتَدِرُهُ) إفْهَامُ الْفَاهِمِينَ فِي عَادَاتِ التَّخَاطُبِ، قَالَ: وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ تُصْرَفَ الْعِنَايَةُ إلَى مِثْلِهِ، وَلَا (يَحِلُّ) لِلْمُرَاجَعِ أَنْ يُحِيلَ الْجَوَابَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَفْتَى وَيَرُدَّهُ إلَى (حُكْمِ) الْعَادَةِ.

[الْعَزْمُ عَلَى الْإِبْطَالِ مُبْطِلٌ]

ٌ وَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْحَالِ أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 396 (Shamela #21592, hlm. urut 761)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.