Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 2, hlm. 395

  1. حرف العين المهملة
  2. العرف يتعلق به مباحث

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْبَطَالَةَ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ إلَى آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْعُرْفُ بِهَا مُسْتَمِرٌّ (شَائِعٌ) وَالْمُضْطَرِبُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ، قَالَ ابْنُ عَبْدَانِ مُنِعَ مِنْ بَيْعِهَا (، وَأَوْجَبَ) رَدُّ مَنْ حَمَلَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هِيَ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنَّ الْعَادَةَ اسْتَمَرَّتْ قَدِيمًا، بِأَنَّهَا تُبَدَّلُ كُلَّ سَنَةٍ، وَيَأْخُذُ بَنُو شَيْبَةَ تِلْكَ الْعَتِيقَةَ فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا (بِالْبَيْعِ) وَغَيْرِهِ، وَيُقِرُّهُمْ الْأَئِمَّةُ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ عَصْرٍ، فَلَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِهِ.

(وَأَمَّا بَعْدَ مَا اتَّفَقَ) فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْ وَقْفِ الْإِمَامِ ضَيْعَةً مُعَيَّنَةً عَلَى أَنْ يُصْرَفَ رِيعُهَا فِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ فَلَا تَرَدُّدَ فِي الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ هَذِهِ (الْعَادَةِ) وَالْعِلْمِ بِهَا فَيَنْزِلُ لَفْظُ الْوَاقِفِ عَلَيْهَا، قُلْت: وَالْأَشْبَهُ صَرْفُهَا فِي مَصَالِحِ الْكَعْبَةِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا سَدَنَتُهَا، إلَّا بِالتَّصْرِيحِ.

قُلْت: وَثَالِثَةٌ: وَهِيَ الْأَوْقَافُ الْقَدِيمَةُ الْمَشْرُوطُ نَظَرُهَا لِلْحَاكِمِ، وَكَانَ الْحَاكِمُ إذْ ذَاكَ شَافِعِيًّا، وَيَسْتَنِيبُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ ثُمَّ إنَّ (الْمَلِكَ الظَّاهِرَ) أَحْدَثَ الْقُضَاةُ (الثَّلَاثَةُ)

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 395 (Shamela #21592, hlm. urut 760)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.