Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 121

  1. حرف الألف
  2. إذا ضاق الأمر اتسع

(أَحَدُهَا) : فِيمَا إذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا فِي سَفَرٍ فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا يَجُوزُ قَالَ يُونُسُ فَقُلْت لَهُ كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.

(الثَّانِي) فِي أَوَانِي الْخَزَفِ الْمَعْمُولَةِ بِالسِّرْجِينِ أَيَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ فَقَالَ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ غَيْرَهَا مِنْ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا جَازَ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا لِلْحَاجَةِ كَأَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ.

(الثَّالِثُ) حَكَى (بَعْضُ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ) أَنَّ الشَّافِعِيَّ (﵀) سَأَلَ عَنْ الذُّبَابِ يَجْلِسُ عَلَى غَائِطٍ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِي طَيَرَانِهِ مَا

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 121 (Shamela #21592, hlm. urut 57)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.