Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 1, hlm. 120

  1. حرف الألف
  2. إذا ضاق الأمر اتسع

[الْبَدَلِ الْمَأْخُوذِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ]

إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِعَيْنٍ فَأُتْلِفَتْ فَهَلْ يَعُودُ الْحَقُّ إلَى الْبَدَلِ الْمَأْخُوذِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ

فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ.

(مِنْهَا) : لَوْ أُتْلِفَ الْمَرْهُونُ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ صَارَتْ رَهْنًا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ.

(وَمِنْهَا) : الْوَقْفُ إذَا أُتْلِفَ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ فَاشْتَرَى بِهَا بَدَلَهُ فَفِي صَيْرُورَتِهِ وَقْفًا بِدُونِ إنْشَاءٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا بُدَّ مِنْ الْإِنْشَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ مُتْلِفِ الْوَقْفِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ كَالنُّقُودِ بِخِلَافِ بَدَلِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ.

(وَمِنْهَا) . الْأُضْحِيَّةُ الْمُعَيَّنَةُ إذَا أُتْلِفَتْ يَشْتَرِي النَّاذِرُ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا وَتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَكَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا هُنَا بِنِيَّتِهِ إذْ إقْدَامُهُ عَلَى الشِّرَاءِ مُتَضَمِّنٌ لِجَعْلِهِ أُضْحِيَّةً.

[إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ]

هَذِهِ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﵁ الرَّشِيقَةِ وَقَدْ أَجَابَ بِهَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 120 (Shamela #21592, hlm. urut 56)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.