Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 370

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل

مَالِكٌ: أَمَّا الْعِشَاءُ فَتُؤَخَّرُ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ وَيَقْرَأُ ﴿وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] الْآيَةَ.

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَأْسٌ».

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَأَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا الْمَشَقَّةَ عَلَى النَّاسِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَنَحْوِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثنا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا هَوْذَةُ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: قَالَ أَبِي: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 370 (Shamela #21113, hlm. urut 726)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.