Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 369

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل

ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ».

١٠٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا».

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبَ أَفْضَلُ.

وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

١٨ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنْ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ وَيَقْرَأُ ﴿وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] الْآيَةَ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 369 (Shamela #21113, hlm. urut 725)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.