Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 363

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ١٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها

بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً».

١٠١٨ - وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ ثنا: أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهَنِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «لَقَدْ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ بِالنَّاسِ ثُمَّ جَاءَنَا وَنَحْنُ فِي دُورِ بَنِي سَلِمَةَ وَعِنْدَنَا جَزُورٌ وَقَدْ تَشَرَّكْنَا عَلَيْهَا فَنَحَرْنَاهَا وَجَزَّيْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَهُ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ».

١٠١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الْعَصْرَ؟ قَالَ: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَتَغَيَّرْ مَنْ أَسْرَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ دَالَّةٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ.

١٠٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 363 (Shamela #21113, hlm. urut 719)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.