Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 362

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ١٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها

١٠١٤ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ.

١٠١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

١٠١٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

١٦ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَتَأْخِيرِهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ وَتَأْخِيرِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَنَا وَنَحْنُ فِي دُورِ بَنِي سَلَمَةَ وَعِنْدَنَا جَزُورٌ وَقَدْ تَشَرَّكْنَا عَلَيْهَا فَنَحَرْنَاهَا وَجَزَّيْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَهُ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَتَغَيَّرْ مَنْ أَسْرَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ.

١٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 362 (Shamela #21113, hlm. urut 718)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.