Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 136

  1. ٨ - كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ١ - جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها قال الله تعالى ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر﴾.

الَّذِي فِيهِ قَوْلُ حَسَّانَ.

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ غَدَّارًا قَالُوا: فُلَانُ دَنَسُ الثِّيَابِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو رَزِينٍ: «عَمَلُكَ فَأَصْلِحْهُ» وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «خُلُقُكَ فَحَسِّنْهُ».

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ " فِي قَوْلِهِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 136 (Shamela #21113, hlm. urut 493)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.