Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 256

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ٦٣ - ذكر خبر يوافق ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم

وَخَالِدٌ: لَا يُجِيرُ مَنْ أَجَارَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ».

٦٦٥٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ».

٦٣ - ذِكْرُ خَبَرٍ يُوَافِقُ ظَاهِرَ خَبَرِ أَبِي عُبَيْدَةَ بِإِجَازَةِ أَمَانِ كُلِّ مُسْلِمٍ كَانَ أَدْنَاهُمْ أَوْ أَفْضَلَهُمْ

٦٦٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 256 (Shamela #21113, hlm. urut 2159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.